مرسوم رقم 83-177
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-177 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالضمان الاجتماعى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقعة بالجزائر في 29 ديسمبر سنة 1981. 718
المادة 7
ان المصاريف الناتجة عن اعطاء العلاج الطبي طبقا للمادة 5 من هذه الاتفاقية تدفعها المؤسسة الاصلية وتعوض من طرف منظمات التنسيق للطرفين المتعاقدين على أساس الاسعار المطبقة على مضمونيها.