مرسوم رقم 83-177
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-177 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالضمان الاجتماعى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقعة بالجزائر في 29 ديسمبر سنة 1981. 718
المادة 6
ان الاعانات المالية بسبب عجز مؤقت عن العمل في حالة مرض أو حادث أو أمومة التي يستحقها المضمون تمنحها المؤسسة الاصلية حسب التشريعات التى تطبقها نفس المؤسسة وتفرض مؤسسة الضمان الاجتماعي لدولة الاقامة المراقبة الطبية على المضمون حسب القواعد.
الشرعية التي تطبقها على مضمونيها أنفسهم لتعيين مدة العجز عن العمل. 2 (2) ان المصاريف المتعلقة بالمراقبة الطبية والكشف الطبى لا تعوض بين الطرفين المتعاقدين.