المادة 5
ان المضمونين لاحد الطرفين المتعاقدين وأعضاء عائلاتهم الذين يرافقونهم لهم الحق في العلاج الطبى عندما يوجدون بصفة مؤقتة في أرض الطرف المتعاقد الآخر. 2 (2) فى الحالات المذكورة في الفقرة الاولى
(1) لا لا يوجد الحق فى العلاج الطبي الا اذا كانت الحالة الصحية للمضمون مستوجبة علاجا فوريا. 3 (3) ان المضمونين لاحد الطرفين المتعاقدين يمكن أن يقبلوا في مؤسسات الطرف الآخر بعد رخصة من المؤسسة الاصلية ينص عليها اتفاق منفصل.
(4) ان الاعانات الممنوحة تطبيقا للفقرتين
(1) و (2) من هذه المادة تضمنها المؤسسات الطبية لدولة الاقامة المؤقتة حسب التشريع المطبق في هذه الدولة وأن مدة منح العلاج الطبي هي في نفس المدة التي تنص عليها المؤسسة الاصلية. 720 الجريدة الرسمية للجمهورية 5 (5) ان الاجهزة الطبية الكبرى لا يمكن اعطاؤها الا بموافقة المؤسسية الاصلية في حالة الحاجة المطلقة ويعتبر كحالة استعجال مطلق الحالة التي لا يمكن فيها تأجيل الاعانة بدون أن تكون حياة المضمون أو صحته عرضة للخطر.
(6) تطبق نصوص الفقرات من 1 الى 5 بنفس الكيفية الي أعضاء عائلة المضمونين.