مرسوم رقم 83-177
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-177 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالضمان الاجتماعى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقعة بالجزائر في 29 ديسمبر سنة 1981. 718
المادة 4
1) (1) لا يدخل في نطاق تطبيق الاتفاقية الحالية أعضاء البعثات الديبلوماسية والقنصلية للطرفين المتعاقدين. 2 (2) ان العمال الاداريين والفنيين والمستخدمين القنصليين وعمال المصلحة وكذلك عمال المصلحة لاعضاء البعثات الديبلوماسية والقنصلية الذين يملكون جنسية الدولة الممثلة بالبعثة الديبلوماسية أو القنصلية، والذين استقروا نهائيا في الدولة التي يعملون فيها، يمكن لهم الاختيار بين تشريع الدولة التي يعملون فيها وتشريع الدولة المرسلة.