المادة 3
1 (1) العمال المأجورون الذين يبعثهم أحد الطرفين المتعاقدين بصفة مؤقتة للقيام بأعمال في أرض الطرف المتعاقد الآخر يبقون تحت تشريع البلد المرسل عند وصولهم الى أرض الطرف المتعاقد الآخر بشرط أن تقوم مدة هذا النشاط ثلاثة أعوام بما فيها من عطل. 2 (2) يمكن للسلطات المختصة تمديد المدة | المقررة في الفقرة السابقة. 3 (3) العمال المأجورون في مؤسسات النقل لاحدى الدولتين المتعاقدتين المستخدمون في الدولة الاخرى اما بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة يخضعون لنظام الضمان الاجتماعي المطبق في الدولة التي توجد فيها المؤسسات. 4 (4) تستطيع السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين أن تراعى في اتفاق مشترك استثناءات أخرى لنصوص المادة الثانية.