المادة 21
تبقى هذه الاتفاقية حيز التنفيذ دون تحديد للمدة، ويمكن لكلا الطرفين المتعاقدين ادانتها باعطائها أجلا أقصاه ستة أشهر، فيكون هذا الاجل مبلغا بطريقة ديبلوماسية، وفي حالة الادانة سيبقى مضمون هذه الاتفاقية مطبقا على الحقوق المحصل عليها.
وحررت هذه الوثيقة في نسختين أصليتين باللغات الرومانية والعربية والفرنسية. 722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه وفي حالة ما اذا وقع اختلاف في تفسير هذه الوثيقة ستكون الافضلية للنص المحرر باللغة الفرنسية.
حرر بالجزائر في 29 ديسمبر سنة 1981.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاشتراكية الرومانية الشعبية ايون ستانسكو عبد الرزاق بوحارة وزير رئيس قسم وزير الصحة للبناءات في الخارج