المادة الأولى
ان تشريعات الضمان الاجتماعي المذكورة في الاتفاقية الحالية هي : 1 (1) في رومانيا :
أ التشريع في الضمانات الاجتماعية (الشيخوخة، العطب، المرض)، حوادث العمل المهنية، الوفاة.
ب التشريع في الاسعاف الطبي.
ج التشريع المتعلق بالمنح الدولية للاطفال. 2 (2) في الجزائر :
أ التشريع في الضمانات الاجتماعية ب التشريع في المنح العائلية،
ج - التشريع في حوادث العمل والامراض | المهنية.
تتعلق الاتفاقية الحالية أيضا بجميع الرسوم الشرعية أو القانونية التي تغير أو تتمم الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 719 التشريعات المذكورة في الفقرة الاولى من المادة الحالية ولكنها لا تتعلق :
أ بالرسوم التشريعية أو القانونية المتضمنة فرعا جديدا من الضمان الاجتماعي الا اذا حصل اتفاق بين الطرفين المتعاقدين في هذا الشأن.
ب بالرسوم التشريعية أو القانونية التي تجرى الانظمة الموجودة على أصناف جديدة من المستفيدين الا اذا وجدت معارضة من قبل الطرف المتعاقد المعنى فى هذا الشأن، وكانت هذه المعارضة مبلغة من طرف المتعاقد الآخر مدة ثلاثة أشهر ابتداء من النشر الرسمى للرسوم المذكورة