مرسوم رقم 83-177
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-177 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالضمان الاجتماعى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقعة بالجزائر في 29 ديسمبر سنة 1981. 718
المادة 16
ان الاستفادة من الاعفاء من ضرائب الطوابع أو الضرائب القنصلية فى تشريع أحد الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بتقديم الوثائق للادارات أو مؤسسات الضمان الاجتماعي لهذا الطرف المتعاقد، يمتد أيضا الى الوثائق التي تقدم لتطبيق هذه الاتفاقية بالإدارات أو مؤسسات الرسمية للجمهورية الجزائرية 721 الضمان الاجتماعي للطرف المتعاقد الآخر وتعفى كل الرسوم والوثائق اللازم تقديمها لتنفيذ هذه الاتفاقية من التصديق الشرعي.