مرسوم رقم 83-177
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-177 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالضمان الاجتماعى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقعة بالجزائر في 29 ديسمبر سنة 1981. 718
المادة 15
ان السلطات المختصة للدولتين تستطيع ابرام كل الاتفاقيات التي تتم أو تغير الاتفاق الإدارى نفسه وتبادل كل المعلومات المتعلقة بالاجراءات المتخذة على الصعيد الداخلي لتطبيق الاتفاقية الحالية والاتفاقية المتخذة لتطبيقها.
وتتخابر عن كل المشاكل التي يمكن أن تنشأ على الصعيد الفني لتطبيق نصوص الاتفاقية أو الاتفاقيات المتخذة لتطبيقها.
وتتبادل كل المعلومات المتعلقة بالتغييرات المدخلة في التشريعات والقوانين المذكورة في