مرسوم رقم 83-177
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-177 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالضمان الاجتماعى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقعة بالجزائر في 29 ديسمبر سنة 1981. 718
المادة 13
يعتبر كل من الطرفين المتعاقدين كسلطة مختصة حسب الاتفاقية الحالية :
الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الوزراء المكلفون بتطبيق التشريعات المذكورة في المادة الاولى، وكل واحد منهم فيما يخصه، كما يعتبر كمنظمة للتنسيق في الجزائر :
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفي رومانيا :
الادارة العامة للضمان الاجتماعي والنفقات والاسعاف الاجتماعى لوزارة العمل والمصلحة المركزية لدفع النفقات.