مرسوم رقم 83-177
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-177 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالضمان الاجتماعى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقعة بالجزائر في 29 ديسمبر سنة 1981. 718
المادة 11
} ان فترات الضمان التي يقضيها العمال الرومانيون المأجورون بالجزائر حسب عقد مؤسس على اتفاق بين البلدين والعمال الجزائريون المأجورون فى رومانية تؤخذ بعين الاعتبار لتعيين .
حقوق نفقات الشيخوخة من طرف مؤسسة البلد الاصلى عند انتهاء نشاط العمال المذكورين.
ان التسديدات المدفوعة بحق نفقة الشيخوخة في فترة النشاط المعين في الفقرة الاولى من هذه المادة تحول الى المؤسسة الاصلية للبلد الاصلى وعند انتهاء نشاطهم.