DZ Law v0.10.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • النماذج
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • النماذج
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

خطأ

هذا النص غير موجود.

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 83-176
مرسوم رقم 83-176 · ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-176 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن الاولى المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية يتضمن الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة العلمي جمهورية البرازيل الاتحادية والمتضمنة انشاء حكومة لجنة مختلطة جزائرية - برازيلية للتعاون الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقنولوجي وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية ببرازيليا في 3 يونيو سنة 1981. الموقعة والتقني والثقافي الموقعة ببرازيليا في 3 714 يونيو سنة 1981. 716 712

المادة 4

يكون كل وفد من الطرفين برئاسة وزير كما يتكون هذا الوفد علاوة على ذلك من أعضاء تعينهم كل من الحكومتين.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 3
المادة التالية المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية