المادة 2
تتكفل اللجنة بما يلى :
تحديد التوجيهات التي ينبغي اتخاذها - قصد تحقيق أهداف هذه الاتفاقية وخاصة في المجالات التالية :
أ التعاون الاقتصادى فى قطاعات الصناعة والمناجم والطاقة التقليدية والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية والعلاقات البريدية،
ب - قطاع الري والزراعة، ケー التبادلات التجارية، د العلاقات المالية،
ه - التعاون الثقافى فى ميادين الاعلام والتعليم والتكوين المهنى والشبيبة والرياضة والصحة العمومية والبيئة وصناعة السياحة والفندقة ، ز التعاون فى ميدان البحث واستغلال موارد الطاقة الجديدة :
اعداد الاقتراحات والبرامج التي من شأنها - أن تحقق هذه التوجيهات واحالتها على الحكومتين للموافقة عليها، حل المشاكل التي قد تحدث عن تطبيق - الاتفاقات والمعاهدات المبرمة أو التي قد تبرم بين البلدين في مجال التجارة والاقتصاد والمالية والعلم والتكنولوجيا والتقنية والثقافة وكذلك الامر فيما يتعلق بوضعية رعايا كلا البلدين الموجودين في البلد الآخر وممتلكاتهم.