المادة 8
I - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من .
تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه. 716 2' الجريدة الرسمية للجمهورية ' 2 يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة 4 سنوات ويجدد تلقائيا لفترات جديدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا برغبته في نقضه وذلك قبل ستة أشهر من ذلك وفي هذه الحالة يقوم الطرفان المتعاقدان بتسوية مصير المبادرات المتخذة في اطار هذا الاتفاق عن طريق ترتيبات خاصة. } حور ببرازيليا فى 3 يونيو 1981 في ثلاث نسخ أصلية باللغات البرتغالية والعربية والفرنسية، تتساوى النصوص الثلاثة فى القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية البرازيل الاتحادية الشعبية قريرو رميرو ساريفا محمد يعلى وزير الدولة للعلاقات وزير المالية الخارجية