المادة 7
1 يشجع الطرفان تبادل المعلومات والوثائق والخبراء بين هيئات بلديهما في مجال الاجازات والشهادات. 2 سيتم فى اطار هذا الاتفاق التوقيع على بروتوكولات أو اتفاقيات من شأنها أن تطور التعاون بين المنظمات والهيئات المعنية بالعلوم والتقنولوجيا وذلك طبقا للقوانين والنظم المعمول بها في كلا البلدين. 3 ستتضمن هذه البروتوكولات والاتفاقيات عند الاقتضاء، الشروط المتعلقة بطرق التنازل عن شهادات الاختراع واستعمالها وتبادلها وكذلك الامر بالنسبة لتلك التي تدير استغلالها المشترك واستعمالها في الانتاج والقطاعات الاخرى.