مرسوم رقم 83-175
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-175 مؤرخ في 27 جمادى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالتعاون والتقنولوجى والتقنى المبرمة بين فهرس
المادة 6
I - بغية تحقيق أهداف هذا الاتفاق سيتم تحديد برامج دورية بالطرق الدبلوماسية وينبغى أن تحدد هذه البرامج المجال والمسائل والاشكال التي يشملها التعاون وكذا الشروط المالية. 2 تسهر كل من وزارة العلاقات الخارجية البرازيلية ووزارة الشؤون الخارجية الجزائرية على تطبيق ترتيبات هذا الاتفاق، كما ستقدمان الى اللجنة الحكومية المشتركة البرازيلية الجزائرية بيانا حول تنفيذ هذا الاتفاق. -