مرسوم رقم 83-175
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-175 مؤرخ في 27 جمادى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالتعاون والتقنولوجى والتقنى المبرمة بين فهرس
المادة 4
ان المرتب والقانون الاساسي وكذا شروط توظيف الخبراء والمدرسين والتقنيين لكلا البلدين المعارين طبقا للمادة 3 سيتم تحديدها بموجب اتفاقية تطبيقية يبرمها الطرفان.