المادة 3
يشتمل التعاون العلمي والتقنولوجي والتقني المنصوص عليه في المادتين 1 و 2 من هذا الاتفاق ا تخصيص منح للدراسات العلمية والتقنية والتخصص حسب الطرق التي سيتم ضبطها باتفاق مشترك.
ب - تبادل الخبراء والمدرسين والتقنيين.
ج - الاشتراك في اعداد دراسات ومشاريع كفيلة بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين.
د كل شكل آخر للتعاون التقنولوجي والعلمي والتقني بما في ذلك التكوين العلمي للمحترفين (الفن الحديث والتقليدى والفنيين والاطارات التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
ه تبادل العاملين والباحثين والمتخصصين - وأصحاب المنح.
و تبادل المعلومات والوثائق العلمية والتقنولوجية والتقنية.
ز تنظيم ملتقيات علمية وتقنولوجية وتقنية وتربصات ومؤتمرات حول المسائل التي تهم البلدين.
2- الاشتراك في تحديد المشاكل العلمية والتقنولوجية والتقنية واعداد وتنفيذ برامج ومشاريع بحوث مشتركة ترمى الى انجازات في الميادين الصناعية والزراعية وغيرها وكذا تبادل الخبرات والمهارة الناتجة عن هذه البحوث.