مرسوم رقم 83-175
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-175 مؤرخ في 27 جمادى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالتعاون والتقنولوجى والتقنى المبرمة بين فهرس
المادة الأولى
يتعهد الطرفان المتعاقدان على تقديم المساعدة المتبادلة في ميادين التعاون العلمي والتقنولوجى والتقنى عن طريق تبادل الخبرات وذلك قصد تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين.