مرسوم رقم 83-174
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-174 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لبناء السفن
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يكون مقر المؤسسة في المرسى الكبير ( وهران) . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى. 706 الجريدة الرسمية للجمهورية