مرسوم رقم 83-174
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-174 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لبناء السفن
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمنح الدولة المؤسسة أداء مهمتها الممتلكات التي كان يحوزها المكتب الوطني لبناء السفن، باستثناء العناصر التي ترجع لوزارة الدفاع الوطني.