الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 24
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى -- قرارات مؤرخة في 19 و 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 4 و 12 يناير سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.
بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1982 يعين السيد عمار درياس متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1982 يعين السيد نور الدين محمدى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. 708 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد نور الدين ولد حمران متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 تعين الآنسة نادية دالى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد عبد القادر دويبى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد محمد قوادري مصطفاي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 اير يناير سن سنة 1983 يعين السيد محمد سعيدانى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 تعين الآنسة حسيبة ونوغى متصرفة متمرنة (المرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه محمد حميدي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد عبد المجيد بوسبير متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد سليمان جفال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد | جلول العجامة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ، ابتداء من تاريخ تنصيبه. - بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد أحمد خليفى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد بلقاسم فغول متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد المختار قليل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي.
(295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد محمد سالمي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد أحمد العايدي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد محمد قيدوش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. - بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد الهادي عباس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد - كمال بن ميمون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد عبد القادر الحسين متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 تعين الآنسة (295) بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبها حورية آيت معمر متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد أحسن عجايلية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 بمجلس المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يعين السيد ناصر اسماعيل بلقاسم متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295 بمجلس المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
مجلس المحاسبة قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 21 فبراير سنة 1983 يعفي بعض المحاسبين العموميين من ارسال الوثائق الثبوتية الى مجلس المحاسبة. - ان رئيس مجلس المحاسبة،
- بناء على القانون رقم 05 80 05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 المعدل والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، و بمقتضى المرسوم رقم 81 III المؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 والذي يحدد الاحكام المتعلقة باجال وشكل تقديم الحسابات والموازنات الى مجلس المحاسبة، و بمقتضى المرسوم رقم 81-112 81 المؤرخ في . 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 والمتضمن النظام الداخلى لمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1933 والمتضمن تعيين رئيس مجلس المحاسبة، 710 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يلي :