مرسوم رقم 83-174
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-174 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لبناء السفن
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 21
يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه .
ويقترح المدير العام للمؤسسة نص التعديل خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى للموافقة عليه.