مرسوم رقم 83-174
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-174 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لبناء السفن
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يقع أى تعديل لاحق في رأسمال المؤسسة بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. .