مرسوم رقم 83-174
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-174 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لبناء السفن
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
ويحدد رأسمالها الاولى بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير المالية.