مرسوم رقم 83-173
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-173 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية بسيدى عبد الرحمن اليلولى ولاية تيزي وزو)
المادة 2
يسير المعهد المذكور أعلاه، من حيث تنظيمه وسيره حسب القانون الاساسى الملحق بالمرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه.