مرسوم رقم 83-17
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 17 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمصاعد. 88
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية البحث والتنمية والصنع، والاستيراد والتركيب وصيانة المصاعد ورافعات الاثقال والسلالم الميكانيكية وكذلك المستلزمات والمكونات المخصصة لهذه التجهيزات.