مرسوم رقم 83-17
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 17 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمصاعد. 88
الباب السادس — اجراء التعديل A
المادة 20
تلغى أحكام الامر رقم 69-86 المؤرخ - في 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة.