مرسوم رقم 83-167
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-167 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الدراسات والانجاز في التعمير بوهران. 685
المادة 5
يمكن المركز، زيادة على ذلك، في اطار مهمته ووفقا للتنظيم الجارى به العمل، ان يقتني الاراضي العارية أو المبنية جزئيا التى تكون ضرورية لتنفيذ المخططات والبرامج المقررة.