مرسوم رقم 83-166
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-166 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الدراسات والانجاز في التعمير بتلمسان. 683
المادة 6
يحول الى المركز حسب الشروط المبينة في المادة 7 أدناه ما يأتي :
1) (1) الاعمال التي كان يمارسها المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني. 2 (2) الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل .
والهياكل المرتبطة بأعمال المركز،
(3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل وعملها.