مرسوم رقم 83-164
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-164 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بسعيدة
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في سعيدة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.