مرسوم رقم 83-164
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-164 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بسعيدة
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 20
ترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الي وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.