مرسوم رقم 83-164
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-164 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بسعيدة
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 16
تحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.