مرسوم رقم 83-164
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-164 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بسعيدة
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 10
تتم المصادقة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
المادة II : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى.