مرسوم رقم 83-163
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-163 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بالبويرة. 674
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المبينة في المادة 7 أدناه : 1 الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة الاشغال بمدينة الجزائر، في مستوى وحدتها بالبويرة 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال وحدة المسيلة، 3 المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة النشاط وحدة البويرة.