مرسوم رقم 83-162
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-162 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الانجاز بالمسيلة. 671
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المبينة في المادة 7 أدناه :
I - الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة الانجاز ببريكة، في مستوى وحدتها بالمسيلة،
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال وحدة المسيلة، 3 المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط وحدة المسيلة.