المادة 4
يحول الى المؤسسات الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة فى الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل .
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير، سيرا منتظما ومستمرا. 98 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه ة المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة سمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية شعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 لموافق أول يناير سنة 1983 الشاذلي بن جديد وزارة الشبيبة والرياضة