مرسوم رقم 83-158
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-158 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة البناء بمستغانم. 658 الثلاثاء 633
الباب الخامس — الهيكل المالى للمؤسسة
المادة 20
ترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.