مرسوم رقم 83-158
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-158 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة البناء بمستغانم. 658 الثلاثاء 633
الباب الخامس — الهيكل المالى للمؤسسة
المادة 19
تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.