مرسوم رقم 83-158 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة البناء بمستغانم. 658 الثلاثاء 633
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-183
« تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 83-158 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية غليزان اولويا ثم في تراب الولايات »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-183
« تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 83-158 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 المذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-183
مرسوم رقم 85-183 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة البناء بمستغانم. 953
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.