مرسوم رقم 83-156
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-156 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة البناء بباتنة. 652
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المبينة في المادة 7 أدناه :
I - الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء بقسنطينة في مستوى وحدتها بباتنة،
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال وحدة باتنة، -3 المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط وحدة باتنة وعملها.