المادة 2
تتمثل مهمة المركز الوطني في القيام بجميع أعمال الابحاث التطبيقية، والدراسات وتحسين مستوى المستخدمين المعنيين وتجديد معارفهم، والانجازات المخصصة لتسهيل تحضير عناصر السياسة الوطنية في هذا المجال، والمشاركة .
في تطبيق هذه السياسة.
ويتولى بهذه الصفة مايأتي :
أ في مجال الابحاث والدراسات العامة لتحسين المستوى وتجديد المعارف، مع مراعاة .
اختصاصات هيئات أخرى قد تكون معنية : 1 (1) يقترح جميع الابحاث والدراسات او - التحاليل التي من شأنها أن تحسن الاعمال في مجال التعمير، 2 (2) ينجز جميع أشغال البحث والدراسات في مجال التعمير،
(3) يحدد الاجراءات والمنهجيات في مجال الدراسات الخاصة بالتعمير، ويضمن ضبطها - باستمرار، 4 (4) يعد ويقترح في اطار التوجيهات والاختيارات الوطنية، والمقاييس التقنية والتنظيمات المنطبقة في مجال التعمير، وذلك بالاتصال مع الهيئات الوطنية المعنية، 5). يقوم بالدراسات التي تسمح بتنظيم - التجمعات الحضرية والريفية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 651
6) (6) يقوم بأية عملية لتجديد معارف المستخدمين المتخصصين وتحسين مستواهم وتكوينهم، ويشارك في ذلك خاصة بما يأتي :
- اعداد البرامج الملائمة، تنظيم حلقات الدراسات وتطبيق ذلك، 7 (7) يجمع كل الوثائق المتعلقة بتطوير تقنيات ومناهج الدراسات والابحاث في مجال التعمير.
ب فى مجال الدراسات الميدانية والانجازات في التعمير، وخاصة لناحية الجزائر : 1 (1) يدرس ويعد مختلف مخططات التعمير، لحساب الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، 2 (2) يقوم بجميع الدراسات الخاصة بتطوير
- التجمعات الحضرية
(3) يقوم بجميع الدراسات الخاصة بتطوير التجمعات الريفية، أو يشارك في ذلك، 4 (4) ينجز الدراسات المتعلقة بمناطق السكن والاراضي المجزأة لأجل البناء، والمناطق الحضرية المطلوب اعادة هيكلتها أو تجديدها، 5 (5) يقوم بالدراسات وأشغال التهيئة الخاصة بالمناطق الصناعية او المناطق ذات الاستعمال النوعي، 6 (6) يتابع ويراقب ما تم اعداده من الدراسات والمخططات بالاتصال مع المصالح المعنية والسلطات المحلية، وذلك تحت سلطة وزير الاسكان والتعمير،
(7) يتولى تنسيق أعمال العاملين في مستوى المشاريع التي تسند اليه، 8 (8) يقدم مساعدته التقنية للجماعات المحلية في اطار اختصاصاته وفي حدود وسائله.
وزيادة على المهام المحددة أعلاه، يمكن وزير الاسكان والتعمير ان يكلف المركز الوطني بجميع الاعمال ذات الطابع الوطنى او المحلى التي لها علاقة بهدفه.