المادة الأولى
ينشأ مركز للدراسات والابحاث - التطبيقية في التعمير، في اطار اعادة هيكلة المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاسكان والتعمير، وهو يتمتع بالشخصية المعنوية و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 | والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص «المركز و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980، والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 80-276 المؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن أحداث المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني وبمقتضى المرسوم رقم 83-154 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 والمتضمن حل المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني وتحويل ممتلكاته وأعماله وهياكله ووسائله و مستخدميه الوطني».