مرسوم رقم 83-153
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-153 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يحدد لسنة 1983 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد الخاضعة لهذا الرسم. 641
المادة 2
بقطع النظر عن الاحكام المتعلقة بالمساعدة على التصدير فان قائمة المواد المستفيدة من تعويض الاسعار في سنة 1983 تحدد على النحو الآتي :
- الالبان
- السكر بأنواعه
- الاسمدة، أغذية الانعام، -
- المواد المستعملة لمعالجة النباتات
- الآلات الفلاحية،
- المنتجات الناجمة عن أعمال التكرير التي تقوم بها المؤسسة الوطنية لتكرير المود البترولية وتوزيعها (نفطال).