مرسوم رقم 83-153
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-153 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يحدد لسنة 1983 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد الخاضعة لهذا الرسم. 641
المادة الأولى
يطبق الرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82-1 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المشار اليه أعلاه، بالنسبة الى سنة 1983 على المواد المذكورة في الملاحق وحسب النسب المذكورة فيها أيضا.