المادة 8
يعرض هذا الاتفاق للتصديق بمجرد التوقيع عليه، ويدخل حيز التنفيذ بصفة مؤقتة يوم التوقيع عليه وبصفة نهائية يوم تبادل وثائق التصديق الخاصة به.
حرر بالجزائر في 19 أكتوبر سنة 1982 في :
نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والهندية والانجليزية تستوى هذه النصوص الاربعة كلها في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الهندية الشعبية ب.ف. نراسيمحا راوو محمد الصديق بن يحيى وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية