مرسوم رقم 83-152
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-152 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة جزائرية هندية خاصة بالتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والتقنى والثقافي الموقع في 19 أكتوبر سنة 1981 بمدينة الجزائر. -
المادة 7
أبرم هذا الاتفاق لمدة (5) سنوات وهو قابل للتجديد ضمنيا لمدة خمس سنوات أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر باشعار كتابي عن رغبته في تعديله أو انقاضه قبل ستة أشهر من ذلك ..