مرسوم رقم 83-152
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-152 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة جزائرية هندية خاصة بالتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والتقنى والثقافي الموقع في 19 أكتوبر سنة 1981 بمدينة الجزائر. -
المادة 6
يكون جدول أعمال كل دورة موضوع اقتراحات متبادلة بالطريقة الديبلوماسية وذلك في الشهر الذى يسبق افتتاح كل دورة على أبعد تقدير، وتتم المصادقة على هذا الجدول يوم انعقاد الدورة المذكورة.