مرسوم رقم 83-152
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-152 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة جزائرية هندية خاصة بالتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والتقنى والثقافي الموقع في 19 أكتوبر سنة 1981 بمدينة الجزائر. -
المادة 3
تعقد اللجنة المشتركة جلستها على الاقل مرة كل سنتين ويجوز لها عقد جلسة استثنائية باتفاق بين الطرفين المتعاقدين، وتعقد الجلسات بالتداول في الجزائر ودلهي الجديدة.