المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد اتفاق حول انشاء لجنة جزائرية هندية خاصة بالتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والتقنى والثقافي ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الهندية، ادراكا منهما لروابط الصداقة والتضامن التي - تجمع بين البلدين، وسعيا منهما في توطيد هذه الروابط في جميع المجالات وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي، قد اتفقتا على الترتيات الآتية :